الآخوند الخراساني
46
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
--> ( 1 ) الكافي 7 : 387 - 1 باب « بدون عنوان » من كتاب الشهادات ، وفيه : أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل . والفقيه 3 : 31 - 27 باب 18 فيمن يجب ردّ شهادته . . . ، وفيه كما في « الكافي » ، والتهذيب 6 : 261 - 100 باب البيّنات من كتاب القضاء ، وفيه : أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل ، والوسائل 18 : 215 - 2 باب 25 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، وفيه : إذا رأيت شيئا في يدي رجل . . ( 2 ) كذا ، والصحيح : « أشخاص آخرين في السند غير ثابت حالهم » ، أو : « شخص آخر . . . » . . ( 3 ) الفقيه 1 : 3 . . ( 4 ) الاحتجاج : 92 - احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام في فدك . .